مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
172
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ونحو هذا قال المحقّق في الشرائع « 1 » . وكذا في كشف الرموز « 2 » وإيضاح الفوائد « 3 » والمهذّب البارع « 4 » والروضة « 5 » والمسالك « 6 » ومجمع الفائدة والبرهان « 7 » وكشف اللثام « 8 » وتحرير الوسيلة « 9 » ومهذّب الأحكام « 10 » وتفصيل الشريعة « 11 » . ويدلّ عليه ما تقدّم « 12 » من الكتاب « 13 » والسنّة « 14 » . قال الشيخ في المبسوط : « إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل ، فلم يقتصّ منها حتّى حملت ، فإنّه لا يستقاد منها وهي حامل ؛ لقوله : ( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) « 15 » ولم يقل : الأنثى ، وحملها بالأنثى ، وقال : ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) . وقال : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) « 16 » ، وهذا يزيد على المثل » « 17 »
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 231 . ( 2 ) كشف الرموز 2 : 549 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 429 . ( 4 ) المهذّب البارع 5 : 37 . ( 5 ) الروضة البهية 10 : 100 . ( 6 ) مسالك الأفهام 15 : 253 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ( 8 ) كشف اللثام 2 : 469 ( ط حجر ) . ( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 485 . ( 10 ) مهذب الاحكام 29 : 37 و 28 : 300 . ( 11 ) تفصيل الشريعة ، كتاب القصاص : 340 . ( 12 ) في ص 97 - 99 . ( 13 ) سورة الأنعام ( 6 ) : 164 . ( 14 ) وسائل الشيعة 18 : 377 - 381 باب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 1 - 7 ؛ التهذيب 10 : 143 ؛ الفقيه 4 : 30 - 31 . ( 15 ) البقرة ( 2 ) : 178 . ( 16 ) البقرة ( 2 ) : 194 . ( 17 ) المبسوط 7 : 58 .